مرسوم تنفيذي رقم 98-52 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم الاتصال وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 14
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شهادة ليسانس في علوم الاتصال.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم الاتصال بأربع (4) سنوات أو ثمانية (8) سداسيات.
المادة 3
فتح المادةيتاح الالتحاق بالدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم الاتصال للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها .
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي محتوى البرامج الدراسية وتنظيم الدراسات وشروط سيرها.
المادة 5
فتح المادةتعدّ المواد المكونة لبرنامج الدراسة إجبارية.
المادة 6
فتح المادةينبغي للمترشحين لشهادة الليسانس في علوم الاتصال أن ينجحوا في الامتحانات السداسية و / أو السنوية المقررة حتى يتمكنوا من مزاولة دراستهم.
المادة 7
فتح المادةينبغي للمترشحين استيفاء متطلبات التمدرس حتّى تتاح لهم المشاركة في الامتحانات.
المادة 8
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علوم الاتصال. 18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةتسلّم شهادة الليسانس في علوم الاتصال من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط الدراسة ونجحوا في الامتحانات المقررة لهذه الليسانس.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الطلبة الذين يزاولون تكوينهم في فرع " الاتصال " عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بصفة انتقالية، من الأحكام التي يتضمنها هذا الأخير.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.