قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.