مرسوم تنفيذي رقم 98-59
مرسوم تنفيذي رقم 98-59 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18 الجريدة الرسم هوزية الجزائرية / العدد 07 3
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية الخاضعة للمرسوم رقم 87-2 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 87-2
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.