مرسوم تنفيذي رقم 98-58
مرسوم تنفيذي رقم 98-58 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية العليا للري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية العليا للري، الخاضعة للمرسوم رقم 258-85 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 98-58
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.