مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.