مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.