مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يلغي أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.