مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.