مرسوم رئاسي رقم 95-30

مرسوم رئاسي رقم 95-30 مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.