مرسوم رئاسي رقم 95-30
مرسوم رئاسي رقم 95-30 مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة لدراسة نصوص ذات طابع تشريعي وذلك ابتداء من 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995 اليمين زروال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.