قرار رقم 01-02
قرار رقم 01/02 مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001
قرار رقم 01/02 مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.