مرسوم رئاسي رقم 01-01 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 102 ( الفقرتان 2 و (3) من الدستور، أعضاء في مجلس الأمة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م المجز أبركان عبد الحميد بلعياط عبد الرحمان برشيش عبد الحميد،
- بيطاط ظريف زهرة بوضياف أحمد رضا، بودينة مصطفى بوخلفة محمد
- بولحية ابراهيم
- حماد عمار خيتري بشير، خير الدين شريف رجيمي مراد،
- زغدار امحمد ستوتي عبد الرحيم،
- شايد حمود
- طيب ليلي عمامرة بدرة فطيمة
- فغول محمد قيدوم يحيى لطرش عبد الحميد مساعدية محمد الشريف هيشور بوجمعة
- ولد قبلية دحو،
- ياسف سعدي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 97-499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.