قرار

قرار رقم 01 / ق . م د / 01 مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.