قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.