مرسوم رئاسي رقم 01-06
مرسوم رئاسي رقم 01-06 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة. 8 9 سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء في 10 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 11 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 12 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 12 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 13 سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في 13
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد حبيبي جمال الدين عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد محمد الشريف عباس الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 01-06
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.