قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 373
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر الطيب ويس مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989.
الهادي خضيري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.