قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة استصلاح الغابات بقالمة. 370

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.