قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة استصلاح الغابات بقالمة. 370
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لاشغال المياه.
المادة 2
فتح المادةتحول الى ولاية قالمة عناصر الاصول العمومية الولائية والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة . 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي قالمة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية عن وزير المالية والغابات الامين العام الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني مقداد سيفي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.