قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الملاحة البحرية. 373
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد السعيد تيغيلت مدير الملاحة البحرية، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس 1989 الهادي خضيري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.