مرسوم رقم 73 183 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث دبلوم للدراسات - المعمقة بجامعة قسنطينة. 1396
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بجامعة قسنطينة دبلوم للدراسات المعمقة في الكيمياء الاحيائية المطبقة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973.
هواري بومدين الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة وزارة المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.