مرسوم رقم 73 194 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون ومئتان وخمسة وسبعون دينار ( 102750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 1965 و 18 مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار (102750000 دج) والمتضمنين يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ذي القعدة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة لسنة 1973، ولا سيما المادة 10 منه .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 13 المؤرخ في 30 وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر - ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن سنة 1973.
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم رقم الابواب هواري بومدين الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 800.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الإدارة المركزية 34 II المصالح القضائية تسديد النفقات 150.000 تسديد النفقات 100.000 34 15 المصالح القضائية - الالبسة 120.000 -34 35 مصلحة التوثيق - الالبسة 5.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.275.000 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الجدول « ب »
العناوين رقم الابواب وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الاجور الرئيسية
- التعويضات والمنح المختلفة 40.000 60.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 25.000 31 13 ولواحقها مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31 22 300.000 33-31 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 25.000 43-31 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 300.000 34 21 مصالح السجون 10.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.