مرسوم رقم 73 180 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انشاء مجلس اعلى للخدمة الوطنية. 1395
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس أعلى للخدمة الوطنية يكلف بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يكون مقر المجلس الاعلى بوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس الاعلى بابداء الاراء فيما يخص مشاريع النصوص المتضمنة تنظيم الخدمة الوطنية وتطبيقها .
ويعد المجلس الاعلى نظامه الداخلى وينظم اجراءاته الخاصة به
المادة 3
فتح المادةيشمل المجلس الاعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني والمحافظ السامي للخدمة الوطنية ما يلي :
رؤساء النواحي العسكرية
- المديرون المركزيون للاسلحة أو المصالح، مسؤولون من الجهاز المركزي للحزب ، الكتاب العامون للوزارات ..
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-101 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.