مرسوم رقم 73 195 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1398
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
سبعة ملايين ومائتا الف دينار (7.200.000 دج) يقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر وزارة البريد والمواصلات، وفي الابواب المبينة في الجدول سنة 1973.
«ب» الملحق بهذا المرسوم ..
رقم الابواب 6121 المصالح الخارجية 619 هواري بومدين الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح
- الاجور الرئيسية 1.200.000 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 6.000.000 رقم الابواب 6120 الادارة المركزية - مجموع الاعتمادات الملغاة 7.200.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح المرتبات الرئيسية 1.200.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 64 النقل والتنقلات 4.300.000 1.700.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.