مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية. 1389
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بواجبهم باعتبار مؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوى لنشاط الخدمة الوطنية .
ويصبحون بهذه الصفة تابعين للمحافظ السامي للخدمة الوطنية ولهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيعتبر المدعوون مجندين عند تلبيتهم دعوة المحافظة السامية والتحاقهم بالقطاع أو الهيئة التي يعينون بها ويسرحون من الخدمة الوطنية عندما تنقضى مدتها .
المادة 3
فتح المادةيوزع المدعوون على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية من قبل المحافظ السامي ويصبحون تابعين للسلطات التي يعينون لديها .
الباب الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 4
فتح المادةيتعين على المدعوين القيام بالالتزامات المهنية للموظفين الشاغلين وظائف من نفس النوع .
ويلزمون كذلك بالواجبات المتصلة بالمهام الخاصة المعهودة اليهم
المادة 5
فتح المادةيجب على المدعوين ان يمتنعوا عن كل نشاط نقابي او سياسي
المادة 6
فتح المادةان كل مشاركة ترمى الى توقيف الخدمة مدبرة بالتواطؤ تعتبر عملا مخلا بالنظام ويعاقب عليها بمقتضى ذلك .
المادة 7
فتح المادةيكون المدعوون على كلفة المحافظ السامي للخدمة الوطنية من الناحية المالية. ويتقاضون المرتب المخصص للمدعو .
ويمنعون من ممارسة أي نشاط مأجور وتلقى أية مكافأة مقابل أداء خدمات أو القيام بأشغال اثناء مهامهم أو خارجها وذلك اثناء تأديتهم الخدمة الوطنية.
ويحال كل مخالف لهذه الاحكام الى المحكمة العسكرية الدائمة بسبب مخالفة الاوامر ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه 1
المادة 8
فتح المادةيخضع المدعوون للاحكام المطبقة على الموظفين العسكريين العاملين فيما يخص معاشات العجز ورخص | الاجازات والعطل والعلاج الطبي.
الباب الثالث — النظام التأديبي
المادة 9
فتح المادةان كل تقصير فى القيام بالالتزامات المحددة في هذا القانون الاساسى يعرض المدعوين لعقوبات تأديبية وهذا دون الاخلال بالملاحقات الجزائية .
المادة 10
فتح المادةتمارس السلطة التأديبية السلطة التي يكون المدعو معينا لديها .
المادة 11
فتح المادةيمكن ان يكون المدعوون المعينون في الوظائف المدنية للخدمة الوطنية موضوع عقابات تأديبية ضمن الشروط المحددة في المادة 12 بعده.
المادة 12
فتح المادةيخضع المدعوون المنصوص عليهم في المادة II من هذا المرسوم لقواعد التأديب والاحتياط والمحافظة على سر المهنة المطبقة على الموظفين والاعوان الشاغلين لوظائف مماثلة التي خصصت لهم.
ويمكن للسلطة المدنية التي عينوا لديها ان تطبق عليهم العقوبات التالية :
- الانذار التوبيخ .
وفي حالة العود أو الخطأ الجسيم ترسل السلطة المدنية تقريرا الى رئيس الناحية العسكرية الذي بامكانه، اما أن يأمر المدعو بتأدية مهام اضافية واما حرمانه جزئيا أو كليا من حقوقه في رخصة الاجازة او العطلة.
وفي حالة ما اذا كان بقاء المدعو لا يتلاءم وحسن سير المصالح فان رئيس الناحية العسكرية يقترح على المحافظ السامي للخدمة الوطنية احدى التدبيرين التاليين حسب خطورة الفعل :
التعيين في قطاع آخر من نشاط الخدمة الوطنية اعادة تعيين المدعو في وحدة عسكرية .
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 13
فتح المادةتعتبر المدة المقضية برسم الخدمة الوطنية ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى ولا سيما بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في | 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم
- 37 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 يونيو سنة 1971 المشار اليهما اعلاه والمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمرسوم رقم 71-97 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمشار اليهما اعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يلغى المرسوم رقم 69-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-2
- أمر رقم 71-20
- أمر رقم 71-37
- مرسوم رقم 69-48
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 71-97
- مرسوم رقم 73-157
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 69-48 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.