مرسوم رقم 73-197

مرسوم رقم 73-197 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1401

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 73-197
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.