مرسوم رقم 73-197 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1401
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة وثلاثون الف دينار (1.6350000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في 53 المؤرخين الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره والمتضمنين مليون وستمائة وخمسة وثلاثون الف دينار (1.6350000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه) كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-29 المؤرخ في 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه، وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 - رقم الابواب 68 المؤرخ هواري بومدين 1973 الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح , القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 II المصالح الخارجية رقم الابواب الاجور الرئيسية 385.000 الاجور الرئيسية 1.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 1.635.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية 34 05 الادارة المركزية - 34-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 380.000 الالبسة 5.000 تسديد النفقات 250.000 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 230.000 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 200.000 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 100.000 34 15 المصالح الخارجية 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات
- الالبسة 50.000 300.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 1.635.000 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه اعلانات وبلاغات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.