قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 فهرس 18 ديسمبر سنة 2019 م اتفاقات واتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-342 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017.. مرسوم رئاسي رقم 19-343 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر
سنة 2019 ، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017.. 7 مرسوم رئاسي رقم 19–344 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التصديق على النظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية) في 29 يونيو سنة 2015 آراء المجلس الدستوري
رأي رقم 03 / ر. ق.ع/ م. د / 19 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتعلّق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية. قوانين
قانون عضوي رقم 19-09 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية…. 11 قانون رقم 19-10 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر
يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.. قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ،
يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد….. 13 إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 03 إ.م د/ 19 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-345 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر اعتماد في ميزانية الدولة..
سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل
مرسوم رئاسي رقم 19-346 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.
21 ربيع الثاني عام 1441 ه
18 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب محافظ بنك الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، الريفية والصيد البحري… مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 في جرجرة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية
، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية
يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري…. 23 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة الجزائر.
يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…… 24 2019، يتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ببشار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 للفلاحة.
، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للسكن..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، بالمجلس الدستوري.
يتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحوث
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 18 ديسمبر سنة 2019 م اتفاقات واتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-342 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–9 و102 (الفقرة (6 (6) منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل 2017 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدّيمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما معا فيما يأتي ب “الطرفين”، وعلى حدة ب “الطرف”،
- أخذا بعين الاعتبار التزامهما المتبادل لترقية التجارة وتوسيعها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة
- وإذ يحذوهما الأمل من أجل مواصلة وتعزيز تعاونهما وصداقتهما التاريخية
- واعتبارا منهما لإمكانية تنويع المنتجات القابلة للتداول واستغلال فرص التجارة الثنائية
- واعترافا منهما بأهمية وضرورة التجارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وإقرارا منهما بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أحكام عامة
- يتعين على الطرفين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تيسير وتعزيز وتنويع وتوسيع التجارة بين البلدين وفقا لقوانينهما الداخلية والتزاماتهما تجاه المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية التي يعتبران طرفا فيها.
- تحقيقا لأهداف هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تشجيع العقود التجارية وتيسيرها بين مؤسسات وهيئات البلدين ذات الصلة، كما يقومان ببحث إمكانية إقامة علاقات تجارية طويلة المدى ذات منفعة متبادلة بين هذه المؤسسات والهيئات التجارية في إطار هذا الاتفاق.
- تتم المبادلات التجارية بموجب هذا الاتفاق على أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لكلا الطرفين. ويتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تنفيذ مبادلاتهما التجارية تحت مسؤوليتهم الخاصة في جميع الجوانب.
- يخضع تبادل السلع والخدمات بين البلدين، في كل الأوقات، لجميع القوانين والتنظيمات ذات الصلة والسارية المفعول في كلا البلدين فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير. المادة 2 معاملة الدولة الأكثر رعاية
- يمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في جميع المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية الخاصة باستيراد وتصدير المنتجات.
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 18 ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية
- يتعامل كل طرف مع السلع المستوردة التي يكون أصلها من إقليم الطرف الآخر ، معاملة غير تمييزية فيما يتعلق تطبيق القيود الكمية.
- غير أن أحكام المادة الفرعية (1) من هذه المادة لا تنطبق على التفضيلات التعريفية وغير التعريفية أو على الامتيازات الأخرى التي منحها أو قد يمنحها أي طرف إلى : أ) بلدان مجاورة أخرى من أجل تسهيل التجارة الحدودية ب) بلد ثالث في إطار اتفاق تجاري تفضيلي ثنائي ج) الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي أو في منطقة التجارة الحرة أو في الاتحاد النقدي أو في غيرها من اتفاقات الاندماج الاقتصادي الإقليمية أو شبه الإقليمية التي انضم إليها كل طرف أو قد ينضم إليها. المادة 3 شهادة المنشأ
- يتم إصدار شهادة المنشأ للسلع في الجزائر من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف المحلية للتجارة والصناعة وتصادق عليها المديرية العامة للجمارك.
- يتم إصدار شهادة المنشأ للسلع في إثيوبيا من طرف الغرفة الإثيوبية للتجارة والجمعيات القطاعية أو غرف التجارة والجمعيات القطاعية المحلية.
- يخطر الطرفان بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية بأي تغيير يخص السلطات المكلفة بإصدار شهادة المنشأ. المادة 4 حماية حقوق الملكية الفكرية يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، طبقا لقوانينهما وللاتفاقات الدولية التي هما طرفان فيها. المادة 5 أساليب الدفع بموجب هذا الاتفاق، تقع مسؤولية دفع المستحقات الناجمة عن المبادلات التجارية على عاتق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بذلك. ويجب أن تتم جميع عمليات للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 الدفع عبر القنوات البنكية العادية بواسطة عملات قابلة للتحويل يتم اختيارها بحرية، وذلك وفقا لقوانين وتنظيمات الصرف الأجنبي سارية المفعول في كلا البلدين. المادة 6 الممارسات التجارية غير النزيهة والتجارة غير الشرعية يتفق الطرفان على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مكافحة جميع أشكال الممارسات التجارية غير النزيهة والتجارة غير الشرعية التي قد تنشأ بين البلدين والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، يتفق الطرفان على تزويد بعضهما البعض بكل المعلومات اللازمة بشأن الممارسات التجارية غير الشرعية. المادة 7 تسهيل عبور السلع
- يلتزم الطرفان، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الخاصة، بتسهيل مرور وعبور السلع التي : أ) يكون مصدرها إقليم أحد الطرفين وتكون متجهة نحو بلد ثالث، ب) يكون مصدرها بلد ثالث وتكون متجهة نحو إقليم الطرف الآخر.
- لا تخضع هذه السلع العابرة للرسوم والضرائب باستثناء تكلفة الخدمات المتعلقة بالعبور أو المرافقة. المادة 8 ترقية التجارة
- بغية تطوير التعاون التجاري، يعمل الطرفان على تشجيع تبادل المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بتشريعاتهما، فضلا عن المعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
- يتفق الطرفان على تعزيز التعاون التجاري باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين التجارة، من خلال : أ) تنظيم وإقامة صالونات ومعارض تجارية ومؤتمرات ب) التعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية وغرف التجارة والجمعيات التجارية الأخرى لكلا البلدين.
- بهدف تنظيم المعارض والصالونات التجارية، يتفق الطرفان، طبقا لقوانينهما الوطنية، على إعفاء السلع الآتية
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 من الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى المترتبة على استيرادها، وتتمثل في : أ) السلع الموجهة للمعارض والصالونات بشرط أن لا تكون لها قيمة تجارية وأن يعاد تصديرها إلى بلدها الأصلي، ب) عينات وعتاد الإشهار بدون قيمة تجارية ج) العتاد الموجه لأشغال التركيب والتزيين، بما في ذلك التركيبات الكهربائية، المخصصة للمنصات المؤقتة للعارضين الأجانب بشرط أن يعاد تصديرها، د الحاويات ذات الطبيعة الدائمة بشرط أن يعاد تصديرها.
- يخضع استيراد السلع والموارد المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
- لا يمكن بيع أو تأجير أو إقراض أو تبديل السلع والمواد المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. المادة 9 استثناءات عامة مراعاة لعدم تنفيذ هذه التدابير بصفة تعسفية أو تمييزية، لا يجب أن تحد أحكام هذا الاتفاق من حق أحد الطرفين في اتخاذ وتنفيذ إجراءات تتعلق : أ) بالصحة العمومية والآداب العامة والنظام العام والأمن ب بحماية النباتات والحيوانات من الآفات والأوبئة ج) بحماية وضعيتها المالية الخارجية وميزان المدفوعات د) بحماية القيم الفنية والتاريخية والأثرية الموروثة. المادة 10 السلطات المختصة
- تمثل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوزارة التجارة، كما تمثل حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بوزارة التجارة لتنسيق وتنفيذ هذا الاتفاق.
- لكل طرف الحق في تعيين في أي وقت، أي وزارة أخرى مناسبة لتحل محل السلطة المختصة المعينة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة. ويتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر على الفور، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. المادة 11 إنشاء لجنة تجارية مشتركة
- من أجل تسهيل التطبيق الفعّال لهذا الاتفاق، يقوم الطرفان بإنشاء لجنة تجارية مشتركة. 18 ديسمبر سنة 2019 م
- تحدد تشكيلة اللجنة التجارية المشتركة باتفاق كلا الطرفين.
- في إطار هذا الاتفاق، تقوم اللجنة التجارية المشتركة بما يأتي : أ) مراجعة تطبيق أحكام هذا الاتفاق، ب) اقتراح إجراءات ملائمة لضمان تطوير وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، ج) إعداد واعتماد نظامها الداخلي، د رفع تقرير نشاطاتها للجنة المشتركة.
- تجتمع اللجنة التجارية المشتركة مرة واحدة في السنة أو بتاريخ يتفق عليه الطرفان معا بالتناوب بين الجزائر أو إثيوبيا.
- يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة المترتبة على الاجتماعات والزيارات التي تتم في إطار اللجنة التجارية المشتركة. ويتعين على البلد المضيف التكفل بمصاريف أمانة هذه اللجنة. المادة 12 الاتفاقات الحالية لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات المنبثقة عن أي اتفاقات دولية مبرمة سابقا من قبل الطرفين قبل تاريخ إبرام هذا الاتفاق. المادة 13 تسوية الخلافات
- تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بطريقة ودية، من خلال التشاور والتفاوض المتبادل عبر القناة الدبلوماسية.
- يشجع الطرفان التسوية الفورية والمنصفة لأي خلاف قد ينشأ عن العقود المبرمة بين المؤسسات والشركات والكيانات والهيئات التجارية الخاصة بهما.
- على كل من الطرفين أن يحيل أي قضية إلى اللجنة التجارية المشتركة إذا رأى أنّ هذه القضية تتنافى مع السير الحسن لهذا الاتفاق.
- يمكن أن يتفق الطرفان على الآلية الأنسب لتسوية خلافاتهما.
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م المادة 14 الدخول حيز التنفيذ
- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يُخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن استيفاء كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترة مماثلة، إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء الاتفاق خلال فترة ستة (6) أشهر ، على الأقل، من تاريخ انقضائه، وذلك عبر القناة الدبلوماسية.
- يمكن كل طرف إشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بقرار إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغه بهذا الإشعار.
- تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لكل العقود المبرمة والتي لا تزال قيد التنفيذ. المادة 15 التعديلات
- يمكن أي طرف أن يقترح تعديلات على هذا الاتفاق، ويرسل هذا المقترح، كتابيا، إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية.
- ويرد الطرف الآخر على مقترح التعديل عبر القناة الدبلوماسية خلال ثلاثة (3) أشهر من استلامه.
- يدخل أي تعديل أو تغيير لهذا الاتفاق وفقا للإجراءات المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
- يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل لهذا الاتفاق دون الإضرار بالحقوق والواجبات التي لم يتم استيفاؤها والمترتبة على هذا الاتفاق قبل تاريخ هذا التغيير أو التعديل. المادة 16 إلغاء الاتفاق السابق
- يلغي هذا الاتفاق الاتفاق التجاري الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في 19 نوفمبر سنة 1997 ويحل محله.
- لا يؤثر هذا الإلغاء على العقود التي لم يستكمل تنفيذها في إطار الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في 19 نوفمبر 1997 للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 حرّر بالجزائر يوم 13 أبريل سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفيدرالية الديمقراطية وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ور كناه غابا ياهو مرسوم رئاسي رقم 19-343 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة (6) منه
- وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدراليّة الدّيمقراطيّة للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدّيمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 21 ربيع الثاني عام 1441 ه
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري. إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واعتبارا لرغبتهما في إقامة برنامج تعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، وأخذا في الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها كلا البلدين، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه مجالا تربية الماشية والصيد البحري في تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات كلا البلدين، ورغبة منهما في توفير الظروف الملائمة لترقية تعاون تقني وعلمي واقتصادي في هذه المجالات، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين المؤسسات والشركات العاملة بمجالي الماشية والصيد البحري، في حدود كفاءاتهما ووفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما : • الإنتاج الحيواني والسمكي، • تعزيز القدرات • البحث، • الوقاية من الأوبئة ذات المصدر الحيواني والسمكي ومراقبتها، • التقنيات البيوتكنولوجيا، • تحويل وتصبير منتجات الصيد البحري وذات المصدر الحيواني ومشتقاتها، • حماية الموارد الطبيعية وتسييرها. وكذا أي مجال آخر للتعاون يحدده الطرفان معا. 18 ديسمبر سنة 2019 م المادة 3 كيفيات التعاون يتم تجسيد التعاون، في إطار مذكرة التفاهم هذه ، عبر :
- تبادل المعلومات والوثائق التقنية
- تنظيم معارض وورشات عمل ومحاضرات وملتقيات
- تبادل الخبراء والمكونين في مجالات التعليم المتخصصة في مجالي تربية الماشية والصيد البحري،
- تبادل وسائل التكوين البيداغوجي، وكل أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان معا. المادة 4 اللجنة المختلطة ينشأ الطرفان لجنة مشتركة تهدف إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وإعداد خطط العمل ومتابعتها. يحدد الطرفان أعضاء هذه اللجنة. تجتمع لجنة المتابعة هذه، في دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في الجزائر وإثيوبيا، وفي دورة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين. المادة 5 التمويل جميع النفقات الناتجة في إطار مذكرة التفاهم هذه، تكون في حدود الميزانية المالية المتاحة للطرفين، ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين. المادة 6 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين، بخصوص تطبيق أو تفسير أو تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 7 الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م إنهاء العمل بها، بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر ، على الأقل، قبل إنقضاء أجلها. يمكن أيا من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار كتابي مسبق، وذلك على الأقل ستة (6) أشهر ، قبل انقضائه. المادة 8 التعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه ، باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. حررت في الجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفيدرالية الديمقراطية وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ور كناه غابا ياهو للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 مرسوم رئاسي رقم 19-344 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية في 29 يونيو سنة . 2015 إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة (6 (6) منه
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ، الموقع ببكين في 29 يونيو سنة 2015 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، في 29 يونيو سنة 2015، ويلحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح آراء المجلس الدستوري رأي رقم 03 / ر. ق.ع/ م. د / 19 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتعلق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين . المالية إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة (2) من الدستور، بالرسالة المؤرّخة في أول ديسمبر سنة 2019 ، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ أول ديسمبر سنة 2019 تحت رقم 286 ، قصد مراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
- وبناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 سنة 2019 م وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 136 (الفقرتان الأولى و (3) من الدستور
- واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة دستوريته، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة (2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2019، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2019، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2019، واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلّق بقوانين المالية، جاء وفقا لأحكام الدستور، في الموضوع :
- اعتبارا أن المادة 18 من القانون العضوي رقم 18-15، تقر في فقرتها الأولى : “تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي”. وأن الفقرة الجديدة المضافة لهذه المادة من القانون العضوي موضوع الإخطار ، جاءت محررة كالآتي : “غير أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات، أن ينص على الأحكام المذكورة أعلاه عن طريق قانون خاص، باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية”، واعتبارا أن الأحكام الجديدة موضوع الإخطار تتضمن إقرار إمكانية التشريع بقانون في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات، دون اللجوء إلى قوانين المالية المنصوص عليها بموجب القانون العضوي رقم 18-15، وحصر هذه الإمكانية في هذه النشاطات لا غير، مع استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية، واعتبارا أن إمكانية التشريع بقانون في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات مع استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية، يندرج ضمن مجالات التشريع بقانون، طبقا للمادة 78 (الفقرة 3) من الدستور التي تنص على عدم جواز إحداث أي ضريبة إلا بمقتضى القانون، وكذا المادة 140 من الدستور التي تخوّل البرلمان في نقطتها 12 صلاحية التشريع بإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق 18 ديسمبر المختلفة وتحديد أساسها ونسبها ، وفي نقطتها 23 صلاحية التشريع في مجال النظام العام للمناجم والمحروقات،
- واعتبارا أن استثناء النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات من مجال اختصاص قوانين المالية المنصوص عليها في القانون العضوي، لا يتعارض مع أحكام الدستور ولا يمس بتوزيع مجالات التشريع لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : في الشكل :
- أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ، موضوع الإخطار ، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 141 (الفقرة (2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
- ثانيا : إن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة (2 (2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع :
- أولا : تعدّ المادة 18 من القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 موضوع الإخطار، دستورية.
- ثانيا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة، وإلى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط ، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 قوانين قانون عضوي رقم 19-09 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين . المالية إن رئيس الدولة، بناء على الدستور، لا سيما المواد 78 و 102 (الفقرة (6 (6) و 136 الفقرة (3) و 138 و 139 و 140 و 141 و 186 الفقرة 2( ) و191 (الفقرتان الأولى و (3) و 192 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
- وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي. غير أنه يمكن النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة أعلاه، عن طريق قانون خاص، باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية. المادة 2 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح قانون رقم 19-10 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 155-66 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 102 (الفقرة (6 (6) و 136 و 138 و 140-7 و 144 منه وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 2871 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم
- وبعد رأي مجلس الدولة
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 2 : تعدّل المواد 15 و 19 و 207 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : 1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية 2 - ضباط الدرك الوطني، 3 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، 4 – ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الأقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، الباقي بدون تغيير ) …………………….
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 18 ديسمبر سنة 2019 م “المادة 19 : يعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية”. “المادة 207 : يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها. يتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. غير أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل خمسة عشر (15) يوما من إخطاره”. المادة 3 : تلغى المواد 6 مكرر و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتمّم الأمر رقم 02-06 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المواد 28 و 91 (1 و 2) و 102 الفقرة (6) و 136 (الفقرتان الأولى و (3) و 138 و 140 و 144 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 81 و 83 و 91 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 2871 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76–110 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بمادة 30 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 30 مكرر : دون الإخلال بأحكام المواد 81 و 83 و91 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، فإنّه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى”. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. إن رئيس الدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 16 و 102 (الفقرة (6 (6) و 136 (الفقرتان الأولى و (3) و 137 الفقرة الأولى) و 138 و 140 و 144 منه، وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. المادة 2 : تعدّل أحكام المواد 3 و 5 و 11 و 12 و 15 و 34 و37 و 43 و 51 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يتكون التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد من ثمان وخمسين (58) ولاية وألف وخمسمائة وواحد وأربعين ( ) بلدية .1541 المادة 5 : تتشكل ولاية من الست عشرة (16) بلدية الآتية : 1 - أدرار ، 2 - فنوغيل 3 - تاماست للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 4 - رقان 5- سالي، 6 - إن زغمير، 7 - أقبلي، 8 - تيت 9 - أولاد أحمد تيمي، 10 - تسابيت، 11 - بودة، 12 - زاوية كنتة 13 - أولف، 14 - السبع ، 15 - تيمقتن، 16 - تامنطيت. المادة 11 : تتشكل ولاية من السبع والعشرين (27) بلدية الآتية : 1 - بسكرة، 2- أو ماش 3 - البرانس 4 - شتمة 5 - سيدي عقبة، 6 - عين زعطوط 7 - مشونش 8 - الحوش 9 - الفيض 10 - زريبة الوادي، 11 - عين الناقة 12 - القنطرة، 13 - الوطاية، 14 - جمورة، 15 - المزيرعة 16 - لواء ، 17 - لشانة 18 - أورلال،
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 – مليلي، 20 - فوغالة 21 - برج بن عزوز 22 - طولقة 23 – خنقة سيدي ناجي، 24 - مخادمة 25 - الغروس 26 - الحاجب، 27 - بوشقرون. المادة 12 : تتشكل ولاية من إحدى عشرة (11) بلدية الآتية : 1 - بشار ، 2- قنادسة 3 - عرق فراج 4 - مريجة 5 - الاحمر ، 6 - موغل 7 - العبادلة، 8 - بني ونيف، 9 - بوقايس 10 - تاغيت 11 - مشرع هواري بومدين المادة 15 : تتشكل ولاية من الخمس (5) بلديات الآتية : 1 - تامنغست 2 - أباليسا، 3 - إدلس، 4 - تازروق 5 - إن أمقل. المادة 34 : تتشكل ولاية من السبع (7) بلديات الآتية : 1 - ورقلة، 2 - حاسي بن عبد الله ، 3 - عين البيضاء، 4 - نقوسة، 18 ديسمبر سنة 2019 م 5 - حاسي مسعود، 6 - الرويسات، 7 - سيدي خويلد. المادة 37 : تتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية : 1 - إيليزي، 2 - برج عمر ادريس 3 - دبداب 4 - إن اميناس. المادة 43 : تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين (22) بلدية الآتية : 1 - الوادي، 2 - رباح، 3 - سيدي عون، 4 - وادي العلندة 5 - تريفاوي، 6 - المقرن 7 - البياضة، 8 - بني قشة، 9 - النخلة 10 - ورماس، 11 - قمار، 12 - كوينين، 13 - الرقيبة 14 - حمراية، 15 - تاغزوت 16 - العقلة 17 - الدبيلة، 18 - ميه ونسى 19 – حساني عبد الكريم، 20 - حاسي خليفة، 21 - طالب العربي، 22 - دوار الماء.
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م المادة 51 : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية : 1 - غرداية، 2 - زلفانة 3 - ضاية بن ضحوة، 4 - سبسب، 5 - بريان 6 - بونورة 7 - متليلي، 8 - القرارة، 9 - العطف 10 - المنصورة”. المادة 3 : تتمم أحكام القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمذكور أعلاه، بالمواد 52 مكرر إلى 52 مكرر 9، تحرر كما يأتي : “المادة 52 مكرر : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية : 1 - تيميمون 2 - أولاد سعيد، 3 - أوقروت، 4 - دلدول، 5 - المطارفة، 6 - تينركوك، 7 - قصر قدور 8 - شروين 9 - طالمين ، 10 - أولاد عيسى. المادة 52 مكرر 1 : تتشكل ولاية من البلديتين الاثنتين (2) الآتيتين : 1 - برج باجي مختار، 2 - تيمياوين. المادة 52 مكرر2 : تتشكل ولاية من الست (6) بلديات الآتية : 1 - أولاد جلال للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 2 - سيدي خالد، 3 - راس الميعاد 4 - البسباس 5 - الشعيبة، 6 - الدوسن. المادة 52 مكرر 3 : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية : 1 - بني عباس، 2 - تامترت 3 - كرزاز 4 - تيمودي، 5 - بني يخلف 6 - الوطاء ، 7 - تبلبلة 8 - أولاد خضير 9 - قصابي، – أقلي .10 المادة 52 مكرر 4 : تتشكل ولاية من الثلاث (3) بلديات الآتية : 1 - إن صالح، 2 - فقارت الزاوية 3 - إن غار. المادة 52 مكرر 5 : تتشكل ولاية من البلديتين الاثنتين (2) الآتيتين : 1 - إن قزام 2 - تين زاوتين. المادة 52 مكرر6 : تتشكل ولاية من الأربع عشرة (14) بلدية الآتية : 1 - توقرت، 2 - نزلة 3 - تيبسبست، 4 - الزاوية العابدية 5 - تماسين
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 18 ديسمبر سنة 2019 م 6 - بليدة عامر ، 7 - المقارين 8 - المنقر ، 9 - الطيبات، 10 - بن ناصر ، 11 سيدي سليمان، 12 - الحجيرة 13 - العالية، 14 - البرمة. المادة 52 مكرر 7 : تتشكل ولاية من البلديتين الاثنتين (2) الآتيتين : 1 - جانت 2 - برج الحواس. المادة 52 مكرر 8 : تتشكل ولاية من الثمان (8) بلديات الآتية : 1 - المغير ، 2 - أم الطيور، 3 - سطيل، 4 سيدي خليل، 5 - جامعة، 6 سيدي عمران 7 - تندلة 8 - مرارة. المادة 52 مكرر 9 : تتشكل ولاية من الثلاث (3) بلديات الآتية : 1 - المنيعة، 2 - حاسي القارة ، 3 - حاسي الفحل”. المادة 4 : تعدّل أحكام المواد من 53 إلى 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : تحوّل الصلاحيات الممارسة سابقا من طرف ولاية على جزء من إقليمها إلى الولاية التي ألحقت بها حديثا. يتم هذا التحويل لصالح الأجهزة المداولة والتنفيذية للولاية المنشأة حديثا. المادة 54 : تستمر سلطات الولايات السابقة طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا. يقوم ولاة الولايات السابقة بالتحويل التدريجي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2020 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا. المادة 55 : يستمرّ والي الولاية السابقة في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوّت عليها بالنسبة إلى السنة المالية 2019 وإلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية. المادة 56 : تكون الموارد الجبائية موضوع توزيع وفقا لأسس خاضعة للضريبة ومثبتة في كل ولاية. وتحدد بمرسوم، شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات السابقة والولايات المنشأة حديثا. المادة 57 : يستمر ولاة الولايات السابقة في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2020، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا. المادة 58 : يستمر والي الولاية السابقة في تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار الجاري إنجازها والمقامة في مواقع من مجموع الإقليم المشكل لهذه الولاية، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 54 أعلاه. المادة 59 : تتوفر الولايات المنشأة حديثا على مدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار الموجودة على إقليمها والتابعة لتسيير مجالسها التنفيذية”. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 03 إ.م د/ 19 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 85 و 87 و 88 و 89 و 182 (الفقرتان 2 و 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم ، لا سيما المواد 137 و 145 و 148 و 160 الفقرة (2 (2) و 163 الفقرة (4 (4) و 172 منه وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 52 و 53 و 54 و 78 و 78 مكرر، و 80 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 36/ق. م د/ 19 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019 المتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، ونظرا لعدم تلقي المجلس الدستوري أي طعن في عمليات التصويت وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاقتراع، كالآتي : الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 23.559.853
- العدد الإجمالي للناخبين المسجلين : 24.464.161 الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني : 9.675.515
- العدد الإجمالي للناخبين المصوتين : 9.755.340
- نسبة المشاركة على مستوى التراب الوطني : 41,07 %
- نسبة المشاركة العامة : 39,88%
- الأصوات الملغاة : 1.244.925
- الأصوات المعبر عنها : 8.510.415 الأغلبية المطلقة : 4.255.209
- الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا : السيد تبون عبد المجيد : 4.947.523 بنسبة 58,13%. السيد بن قرينة عبد القادر : 1.477.836 بنسبة 17,37% السيد بن فليس علي : 897.831 بنسبة 10,55%. السيد ميهوبي عز الدين : 619.225 بنسبة 7,28%. السيد بلعيد عبد العزيز : 568.000 بنسبة 6,67%.
- واعتبارا أنه وفقا للمادة 85 (الفقرة الثانية) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،
- واعتبارا أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وبالنتيجة يعلن : السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 17 و18 و19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 و15 و16 ديسمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 12 ديسمبر 2019 موزعة ه 1441 م 2019 عدد عدد عدد عدد نسبة الأصوات عام الرمز الولاية مكاتب الناخبين المصوتين | المشاركة التصويت | المسجلين المعبر عنها سنة | الثاني % ديسمبر 1 أدرار 816 271928 166595 61,26 149015 ربيع 2 الشلف 1918 724794 295989 40,84 264545 21 18 3 الأغواط 761 297028 167338 56,34 150746 4 أم البواقي 1178 433131 166446 38,43 147483 5 باتنة 1933 680990 296985 43,61 272098 78 6 بجاية 1705 569710 1670 0,29 1181 العدد 7 بسكرة 1247 510664 220672 43,21 193112 8 بشار 542 208104 117359 56,39 98920 / الجزائرية 9 البليدة 1845 705303 296808 42,08 248082 10 البويرة 1283 532723 109775 20,61 96497 11 تا منغست 373 175421 96631 55,09 84046 للجمهورية 12 تبسة 1172 467761 179289 38,33 157105 13 تلمسان 1946 719213 342553 47,63 297219 14 تيارت 1496 562766 299673 53.25 268500 الرسمية 15 تيزي وزو 1714 709602 9 0,001 8 16 الجزائر 5290 1983567 474651 23,93 381304 الجريدة 17 الجلفة 1287 598171 277532 46,4 253002 18 جيجل 1221 445228 188739 42,39 160920 19 سطيف 2317 1021317 439288 43,01 382906 20 سعيدة 626 244172 133780 54,79 119741 21 سكيكدة 1729 622301 297617 47,83 252800 22 سيدي بلعباس 1088 467796 249718 53,38 221626 23 عنابة 1053 442493 187076 42,28 158569
24 قالمة 1051 383300 187844 49,01 166071 حسب المترشحين والولايات عدد تبون بن قرينة بن فليس ميهوبي الأوراق عبد المجيد عبد القادر علي عز الدين | الملغاة النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة عدد عدد عدد عدد عدد الأصوات % الأصوات الأصوات % الأصوات % الأصوات % 17580 82879 55,62 39515 26,52 4239 2,84 16292 10,93 6090 4,09 31444 185305 70,05 28680 10,84 10972 4,15 21187 8,01 18401 6,95 16592 100218 66,49 34208 22,69 3606 2,39 6439 4,27 6275 4,16 18963 35963 24,39 17925 12,15 65864 44,66 11871 8,05 15860 10,75 24887 57524 21,14 30246 11,12 139847 51,4 15543 5,71 28938 10,63 489 620 52,5 40 3,39 72 6,09 426 36,07 23 1,95 27560 70226 36,36 78196 40,49 15250 7,9 17643 9,14 11797 6,11 18439 70760 71,53 16160 16,34 2917 2,95 4880 4,93 4203 4,25 48726 143784 57,96 51686 20,83 16684 6,73 18444 7,43 17484 7,05 13278 61452 63,68 18359 19,03 6213 6,44 5544 5,74 4929 5,11 12585 48756 58,02 15851 18,86 2928 3,48 10977 13,06 5534 6,58 22184 67663 43,07 30095 19,15 22807 14,52 19182 12,21 17358 11,05 45334 192266 64,69 41355 13,91 11812 3,97 27071 9,11 24715 8,32 31173 195492 72,82 35829 13,34 7365 2,74 18073 6,73 11741 4,37 1 3 37,5 1 12,5 0 0 4 50 0 0 93347 205728 53,95 69994 18,36 43856 11,5 31183 8,18 30543 8,01 24530 178317 70,48 46859 18,52 7250 2,86 12414 4,91 8162 3,23 27819 81795 50,83 28897 17,96 32428 20,15 8146 5,06 9654 6 56382 189781 49,56 72542 18,94 62022 16,2 26788 7 31773 8,3 14039 97050 81,05 10490 8,76 2745 2,29 5611 4,69 3845 3,21 44817 137523 54,4 42342 16,75 32466 12,84 17166 6,79 23303 9,22 28092 179852 81,15 16790 7,58 5686 2,56 10574 4,77 8724 3,94 28507 91045 57,42 24273 15,31 17131 10,8 13223 8,34 12897 8,13 21773 86035 51,81 24825 14,95 25659 15,45 12924 7,78 16628 10,01
النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 12 ديسمبر
عدد المكاتب عدد الناخبين عدد الى نسبة الرمز الولاية مكاتب الناخبين المصوتين | المشاركة التصويت المسجلين % 25 قسنطينة 1457 608071 240177 39,5 26 المدية 1560 571623 274124 47,96
27 مستغانم 1346 488175 233153 47,76 العدد 28 المسيلة 1897 689455 327869 47,55 / 29 معسكر 1537 574295 295631 51,48 الجزائرية 30 ورقلة 941 369741 185378 50,14 31 وهران 2425 1053564 438814 41,65 للجمهورية 32 البيض 505 191881 116695 60,82 33 إيليزي 153 78623 43180 54,92 34 برج بوعريريج 1259 458282 187270 40,86 35 بومرداس 1306 526159 130122 24,73 الرسمية 36 الطارف 886 329263 173496 52,69 37 تندوف 199 96183 61466 63,91 الجريدة 49,4 38 تيسمسيلت 517 182405 90109 39 الوادي 900 358234 162822 45,45 40 خنشلة 820 265291 122261 46,09 41 سوق اهراس 862 331473 149058 44,97 42 تيبازة 1093 447590 202967 45,35 43 ميلة 1381 507266 217674 42,91 ه 1441 44 عين الدفلى 1308 493468 239852 48,61 م 2019 45 النعامة 404 167233 92855 55,52 عام سنة 46 عين تموشنت 759 312999 169494 54,15 الثاني 47 غرداية 680 240976 108879 45,18 ديسمبر 48 غليزان 1231 440120 218132 49,56 ربيع 49 المهجر 389 904308 79825 8,83 21 18 المجموع 61406 24464161 9755340 39,88 2019 موزعة حسب المترشحين والولايات (تابع) تبون بن قرينة بن فليس ميهوبي بلعيد عدد عدد عبد المجيد عبد القادر علي عز الدين عبد العزيز الأصوات الأوراق المعبر الملغاة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عنها الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % 204696 35481 108268 52,9 39451 19,27 26269 12,83 12713 6,21 17995 8,79 239680 34444 163023 68,02 42154 17,59 11261 4,7 12332 5,14 10910 4,55 204155 28998 141049 69,09 21750 10,65 8625 4,22 20571 10,08 12160 5,96 293542 34327 168564 57,42 69039 23,52 19952 6,8 21365 7,28 14622 4,98 263119 32512 198180 75,32 23320 8,86 8700 3,31 18496 7,03 14423 5,48 164794 20584 53146 32,25 95267 57,81 5513 3,34 5600 3,4 5268 3,2 385078 53736 295434 76,72 35843 9,31 13632 3,54 21896 5,69 18273 4,74 107900 8795 90100 83,51 10022 9,29 2473 2,29 3077 2,85 2228 2,06 33610 9570 19926 59,29 6630 19,73 2169 6,45 2865 8,52 2020 6,01 159617 27653 67969 42,58 37393 23,43 29948 18,76 12787 8,01 11520 7,22 105529 24593 62832 59,54 18766 17,78 8496 8,05 7372 6,99 8063 7,64 150891 22605 87296 57,86 19061 12,63 14776 9,79 15584 10,33 14174 9,39 48425 13041 32363 66,83 7367 15,21 2769 5,72 3061 6,32 2865 5,92 77307 12802 53298 68,95 10208 13,2 2667 3,45 7023 9,08 4111 5,32 149133 13689 69109 46,34 58501 39,23 3491 2,34 11237 7,53 6795 4,56 114565 7696 13225 11,54 4674 4,08 86699 75,68 5429 4,74 4538 3,96 132450 16608 70091 52,92 15632 11,8 19622 14,81 11496 8,69 15609 11,78 162591 40376 90300 55,54 27257 16,76 11771 7,24 18459 11,35 14804 9,11 194080 23594 89784 46,26 33828 17,43 42286 21,79 14176 7,3 14006 7,22 207325 32527 137203 66,18 32473 15,66 9515 4,59 12971 6,26 15163 7,31 82854 10001 71668 86,5 4916 5,93 2283 2,76 1958 2,36 2029 2,45 145610 23884 101093 69,43 16957 11,64 4788 3,29 14110 9,69 8662 5,95 95624 13255 44380 46,41 41085 42,96 1665 1,74 4987 5,22 3507 3,67 193984 24148 137694 70,98 23246 11,98 6611 3,41 12465 6,43 13968 7,2 68360 11465 21491 31,44 7838 11,47 12031 17,6 15590 22,8 11410 16,69 8510415 1244925 4947523 58,13 1477836 17,37 897831 10,55 619225 7,28 568000 6,67
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 18 ديسمبر سنة 2019 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-345 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2019 ، باب رقمه 37-04 وعنوانه “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (2.800.348.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (2.800.348.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019 ……… 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة….. مجموع الفرع الأول….. 30.000.000 30.000.000
21 ربيع الثاني عام 1441 ه
18 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات. للدولة 2.503.348.000 مجموع القسم السابع….. 2.503.348.000 مجموع العنوان الثالث….. 2.503.348.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.503.348.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة مجموع الفرع الأول… 2.503.348.000 2.503.348.000 16-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات | الرئاسية 2019.. 267.000.000 مجموع القسم السابع….. 267.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 267.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 267.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مجموع الفرع الأول….. 267.000.000 267.000.000
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 18 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-346 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 691 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- الغالي عبد القادر بلحزاجي، بدائرة باتنة في ولاية باتنة، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2018، عبد الرحمان دهيمي، بدائرة متليلي في ولاية غرداية ابتداء من 27 سبتمبر سنة 2018. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-30 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة
- احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع السابع - المفتشية العامة للمالية وفي الباب رقم 34-01 “تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الغني أو ميلود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م عز الدين خنوف، بصفته نائب مدير لأنظمة التعويضات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عمار حيواني، بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية : عبد الوهاب قليل، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، بلقاسم بوقشور، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لتكليفهما بوظائف أخرى : سكندر مكرسي، بصفته مديرا للتكوين والبحث والإرشاد، لخضر شلالي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية في جرجرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد يوسف مريبعي، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية في جرجرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدات والسيدين الآتية أسماؤهم، بالمجلس الدستوري، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ليلى بن جودي، بصفتها رئيسة للدراسات،
- طارق عبادة ، بصفته رئيسا للدراسات رابح مومن، بصفته رئيسا للدراسات
- إيمان ريم بوزاهر، بصفتها نائبة مدير للوثائق،
- فطيمة لطرش، بصفتها نائبة مدير للموظفين والتكوين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019 ، يعيّن السيد عز الدين خنوف مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة في الولايات الآتية : فتحي بركاني، في ولاية أم البواقي
- إسماعيل مزياني، في ولاية بسكرة حمزة كبابي، في ولاية البويرة سفيان الهادي، في ولاية الجلفة مختار مرين، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الرزاق بوغرارة، في ولاية المدية
- محمد لعمارة، في ولاية المسيلة،
- علي بن عثمان نوايري، في ولاية معسكر، بودالي عرقوب، في ولاية معسكر، صالح علاوي ، في ولاية ورقلة
- أحلام طلحي، في ولاية الطارف ميلود كريم بياز، في ولاية تيسمسيلت فتحي العميش، في ولاية تيسمسيلت مراد شباح، في ولاية ميلة
- قادة زحزوح، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : 18 ديسمبر سنة 2019 م ولاية أدرار :
- العرابي مويسى، بدائرة برج باجي مختار
- لخضر الوافي، بدائرة رقان
- عبد المجيد قاري، بدائرة تسابيت. ولاية الشلف :
- الياس حداد، بدائرة بوقادير. ولاية الأغواط : رفيعة سعود، بدائرة قصر الحيران. ولاية باتنة :
- رشيد دكاري، بدائرة . نقاوس ولاية تامنغست : حسين بونقطة، بدائرة إن صالح محمد عبد القادر بن بركة، بدائرة إن قزام. ولاية تبسة :
- نجوى ساسي، بدائرة مرسط،
- ابراهيم معار في، بدائرة العقلة. ولاية تلمسان :
- عبد الهادي كحلاوي، بدائرة حنين. ولاية سطيف : مخلوف بلعيساوي، بدائرة بئر العرش. ولاية سكيكدة :
- ماما هوارة ، بدائرة رمضان جمال
- حليمة لخضاري، بدائرة ابن عزوز. ولاية المدية :
- سارة فيلالي، بدائرة أولاد عنتر. ولاية مستغانم :
- نور الدين دريدي، بدائرة ماسرة – فريدة قطاف، بدائرة عين نويسي. ولاية المسيلة :
- خليفة زرافة، بدائرة بن سرور.
21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م ولاية معسكر : هشام ماحي، بدائرة تيزي. ولاية ورقلة : جمال حيرش، بدائرة توقرت. ولاية البيض : هيبة لعيمار، بدائرة بوسمغون. ولاية برج بوعريريج : عبد الرحيم فراقي، بدائرة برج الغدير محند مراد حيبوش، بدائرة بئر قصد علي،
- محمد بن زعيط ، بدائرة برج زمورة منير بشيشي، بدائرة المنصورة. ولاية الطارف :
- زهير فضالي، بدائرة بن مهيدي. ولاية ميلة :
- محمد البشير تير، بدائرة سيدي مروان. ولاية عين تموشنت : فوضيل بودار، بدائرة حمام بوحجر. ولاية غرداية :
- فريد العايز ، بدائرة ضاية بن ضحوة محمد تقاري، بدائرة متليلي. ولاية غليزان : مريم حكيمة ديلمي ، بدائرة سيدي محمد بن علي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبين لمحافظ بنك الجزائر : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 معتصم بوضياف رستم فاضلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – سكندر مكرسي، مفتشا عاما،
- لخضر شلالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، يوسف مريبعي، مفتشا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يعين السيد لحبيب عبد العزيز ، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ببشار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يعين السيد قويدر مولوة، أمينا عاما للغرفة الوطنية . للفلاحة
21 ربيع الثاني عام 1441 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 18 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للسكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يعين السيد تاج الدين بن ديصاري، مديرا عاما للصندوق الوطني للسكن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، تعين السيدة فتيحة مقداد، مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحوث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للدراسات والبحوث بالمجلس الدستوري :
- ليلى بن جودي
- طارق عبادة محمد الهادي عشوي
- رابح مومن
- إيمان ريم بوزاهر،
- فطيمة لطرش. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة