مرسوم رئاسي رقم 19-342 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدّيمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما معا فيما يأتي ب "الطرفين"، وعلى حدة ب "الطرف"،
- أخذا بعين الاعتبار التزامهما المتبادل لترقية التجارة وتوسيعها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة
- وإذ يحذوهما الأمل من أجل مواصلة وتعزيز تعاونهما وصداقتهما التاريخية
- واعتبارا منهما لإمكانية تنويع المنتجات القابلة للتداول واستغلال فرص التجارة الثنائية
- واعترافا منهما بأهمية وضرورة التجارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وإقرارا منهما بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى أحكام عامة
1. يتعين على الطرفين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تيسير وتعزيز وتنويع وتوسيع التجارة بين البلدين وفقا لقوانينهما الداخلية والتزاماتهما تجاه المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية التي يعتبران طرفا فيها.
2. تحقيقا لأهداف هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تشجيع العقود التجارية وتيسيرها بين مؤسسات وهيئات البلدين ذات الصلة، كما يقومان ببحث إمكانية إقامة علاقات تجارية طويلة المدى ذات منفعة متبادلة بين هذه المؤسسات والهيئات التجارية في إطار هذا الاتفاق.
3. تتم المبادلات التجارية بموجب هذا الاتفاق على أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لكلا الطرفين. ويتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تنفيذ مبادلاتهما التجارية تحت مسؤوليتهم الخاصة في جميع الجوانب.
4. يخضع تبادل السلع والخدمات بين البلدين، في كل الأوقات، لجميع القوانين والتنظيمات ذات الصلة والسارية المفعول في كلا البلدين فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.
المادة 2 معاملة الدولة الأكثر رعاية
1. يمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في جميع المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية الخاصة باستيراد وتصدير المنتجات. 21 ربيع الثاني عام 1441 ه 18 ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية
2. يتعامل كل طرف مع السلع المستوردة التي يكون أصلها من إقليم الطرف الآخر ، معاملة غير تمييزية فيما يتعلق تطبيق القيود الكمية.
3. غير أن أحكام المادة الفرعية (1) من هذه المادة لا تنطبق على التفضيلات التعريفية وغير التعريفية أو على الامتيازات الأخرى التي منحها أو قد يمنحها أي طرف إلى :
أ) بلدان مجاورة أخرى من أجل تسهيل التجارة الحدودية
ب) بلد ثالث في إطار اتفاق تجاري تفضيلي ثنائي
ج) الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي أو في منطقة التجارة الحرة أو في الاتحاد النقدي أو في غيرها من اتفاقات الاندماج الاقتصادي الإقليمية أو شبه الإقليمية التي انضم إليها كل طرف أو قد ينضم إليها.
المادة 3
فتح المادةشهادة المنشأ
1. يتم إصدار شهادة المنشأ للسلع في الجزائر من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف المحلية للتجارة والصناعة وتصادق عليها المديرية العامة للجمارك.
2. يتم إصدار شهادة المنشأ للسلع في إثيوبيا من طرف الغرفة الإثيوبية للتجارة والجمعيات القطاعية أو غرف التجارة والجمعيات القطاعية المحلية.
3. يخطر الطرفان بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية بأي تغيير يخص السلطات المكلفة بإصدار شهادة المنشأ.
المادة 4
فتح المادةحماية حقوق الملكية الفكرية يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، طبقا لقوانينهما وللاتفاقات الدولية التي هما طرفان فيها.
المادة 5
فتح المادةأساليب الدفع بموجب هذا الاتفاق، تقع مسؤولية دفع المستحقات الناجمة عن المبادلات التجارية على عاتق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بذلك. ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع عبر القنوات البنكية العادية بواسطة عملات قابلة للتحويل يتم اختيارها بحرية، وذلك وفقا لقوانين وتنظيمات الصرف الأجنبي سارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةالممارسات التجارية غير النزيهة والتجارة غير الشرعية يتفق الطرفان على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مكافحة جميع أشكال الممارسات التجارية غير النزيهة والتجارة غير الشرعية التي قد تنشأ بين البلدين والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، يتفق الطرفان على تزويد بعضهما البعض بكل المعلومات اللازمة بشأن الممارسات التجارية غير الشرعية.
المادة 7
فتح المادةتسهيل عبور السلع
1. يلتزم الطرفان، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الخاصة، بتسهيل مرور وعبور السلع التي :
أ) يكون مصدرها إقليم أحد الطرفين وتكون متجهة نحو بلد ثالث،
ب) يكون مصدرها بلد ثالث وتكون متجهة نحو إقليم الطرف الآخر.
2. لا تخضع هذه السلع العابرة للرسوم والضرائب باستثناء تكلفة الخدمات المتعلقة بالعبور أو المرافقة.
المادة 8
فتح المادةترقية التجارة
1. بغية تطوير التعاون التجاري، يعمل الطرفان على تشجيع تبادل المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بتشريعاتهما، فضلا عن المعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
2. يتفق الطرفان على تعزيز التعاون التجاري باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين التجارة، من خلال :
أ) تنظيم وإقامة صالونات ومعارض تجارية ومؤتمرات
ب) التعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية وغرف التجارة والجمعيات التجارية الأخرى لكلا البلدين.
3. بهدف تنظيم المعارض والصالونات التجارية، يتفق الطرفان، طبقا لقوانينهما الوطنية، على إعفاء السلع الآتية من الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى المترتبة على استيرادها، وتتمثل في :
أ) السلع الموجهة للمعارض والصالونات بشرط أن لا تكون لها قيمة تجارية وأن يعاد تصديرها إلى بلدها الأصلي،
ب) عينات وعتاد الإشهار بدون قيمة تجارية
ج) العتاد الموجه لأشغال التركيب والتزيين، بما في ذلك التركيبات الكهربائية، المخصصة للمنصات المؤقتة للعارضين الأجانب بشرط أن يعاد تصديرها، د الحاويات ذات الطبيعة الدائمة بشرط أن يعاد تصديرها.
4. يخضع استيراد السلع والموارد المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
5. لا يمكن بيع أو تأجير أو إقراض أو تبديل السلع والمواد المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةاستثناءات عامة مراعاة لعدم تنفيذ هذه التدابير بصفة تعسفية أو تمييزية، لا يجب أن تحد أحكام هذا الاتفاق من حق أحد الطرفين في اتخاذ وتنفيذ إجراءات تتعلق :
أ) بالصحة العمومية والآداب العامة والنظام العام والأمن ب بحماية النباتات والحيوانات من الآفات والأوبئة
ج) بحماية وضعيتها المالية الخارجية وميزان المدفوعات
د) بحماية القيم الفنية والتاريخية والأثرية الموروثة.
المادة 10
فتح المادةالسلطات المختصة
1. تمثل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوزارة التجارة، كما تمثل حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بوزارة التجارة لتنسيق وتنفيذ هذا الاتفاق.
2. لكل طرف الحق في تعيين في أي وقت، أي وزارة أخرى مناسبة لتحل محل السلطة المختصة المعينة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة. ويتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر على الفور، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةإنشاء لجنة تجارية مشتركة
1. من أجل تسهيل التطبيق الفعّال لهذا الاتفاق، يقوم الطرفان بإنشاء لجنة تجارية مشتركة. 18 ديسمبر سنة 2019 م
2. تحدد تشكيلة اللجنة التجارية المشتركة باتفاق كلا الطرفين.
3. في إطار هذا الاتفاق، تقوم اللجنة التجارية المشتركة بما يأتي :
أ) مراجعة تطبيق أحكام هذا الاتفاق،
ب) اقتراح إجراءات ملائمة لضمان تطوير وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين،
ج) إعداد واعتماد نظامها الداخلي، د رفع تقرير نشاطاتها للجنة المشتركة.
4. تجتمع اللجنة التجارية المشتركة مرة واحدة في السنة أو بتاريخ يتفق عليه الطرفان معا بالتناوب بين الجزائر أو إثيوبيا.
5. يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة المترتبة على الاجتماعات والزيارات التي تتم في إطار اللجنة التجارية المشتركة.
ويتعين على البلد المضيف التكفل بمصاريف أمانة هذه اللجنة.
المادة 12
فتح المادةالاتفاقات الحالية لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات المنبثقة عن أي اتفاقات دولية مبرمة سابقا من قبل الطرفين قبل تاريخ إبرام هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةتسوية الخلافات
1. تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بطريقة ودية، من خلال التشاور والتفاوض المتبادل عبر القناة الدبلوماسية.
2. يشجع الطرفان التسوية الفورية والمنصفة لأي خلاف قد ينشأ عن العقود المبرمة بين المؤسسات والشركات والكيانات والهيئات التجارية الخاصة بهما.
3. على كل من الطرفين أن يحيل أي قضية إلى اللجنة التجارية المشتركة إذا رأى أنّ هذه القضية تتنافى مع السير الحسن لهذا الاتفاق.
4. يمكن أن يتفق الطرفان على الآلية الأنسب لتسوية خلافاتهما. 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 14
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
1. يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يُخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن استيفاء كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترة مماثلة، إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء الاتفاق خلال فترة ستة
(6) أشهر ، على الأقل، من تاريخ انقضائه، وذلك عبر القناة الدبلوماسية.
3. يمكن كل طرف إشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بقرار إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغه بهذا الإشعار.
4. تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لكل العقود المبرمة والتي لا تزال قيد التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةالتعديلات
1. يمكن أي طرف أن يقترح تعديلات على هذا الاتفاق، ويرسل هذا المقترح، كتابيا، إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية.
2. ويرد الطرف الآخر على مقترح التعديل عبر القناة الدبلوماسية خلال ثلاثة (3) أشهر من استلامه.
3. يدخل أي تعديل أو تغيير لهذا الاتفاق وفقا للإجراءات المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
4. يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل لهذا الاتفاق دون الإضرار بالحقوق والواجبات التي لم يتم استيفاؤها والمترتبة على هذا الاتفاق قبل تاريخ هذا التغيير أو التعديل.
المادة 16
فتح المادةإلغاء الاتفاق السابق
1. يلغي هذا الاتفاق الاتفاق التجاري الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في 19 نوفمبر سنة 1997 ويحل محله.
2. لا يؤثر هذا الإلغاء على العقود التي لم يستكمل تنفيذها في إطار الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في 19 نوفمبر حرّر بالجزائر يوم 13 أبريل سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفيدرالية الديمقراطية وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ور كناه غابا ياهو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.