مرسوم رئاسي رقم 19-344
مرسوم رئاسي رقم 19–344 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التصديق على النظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية) في 29 يونيو سنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، في 29 يونيو سنة 2015، ويلحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح آراء المجلس الدستوري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.