مرسوم رئاسي رقم 19-344

مرسوم رئاسي رقم 19–344 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التصديق على النظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية) في 29 يونيو سنة 2015

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.