مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين 22
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة
- احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع السابع - المفتشية العامة للمالية وفي الباب رقم 34-01 "تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.