مرسوم رئاسي رقم 19-343

مرسوم رئاسي رقم 19-343 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر 4 سنة 2019 ، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.