مرسوم رئاسي رقم 19-343 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر 4 سنة 2019 ، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017 7
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدّيمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واعتبارا لرغبتهما في إقامة برنامج تعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، وأخذا في الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها كلا البلدين، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه مجالا تربية الماشية والصيد البحري في تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات كلا البلدين، ورغبة منهما في توفير الظروف الملائمة لترقية تعاون تقني وعلمي واقتصادي في هذه المجالات، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين المؤسسات والشركات العاملة بمجالي الماشية والصيد البحري، في حدود كفاءاتهما ووفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما :
• الإنتاج الحيواني والسمكي،
• تعزيز القدرات
• البحث،
• الوقاية من الأوبئة ذات المصدر الحيواني والسمكي ومراقبتها،
• التقنيات البيوتكنولوجيا،
• تحويل وتصبير منتجات الصيد البحري وذات المصدر الحيواني ومشتقاتها،
• حماية الموارد الطبيعية وتسييرها.
وكذا أي مجال آخر للتعاون يحدده الطرفان معا. 18 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةكيفيات التعاون يتم تجسيد التعاون، في إطار مذكرة التفاهم هذه ، عبر :
- تبادل المعلومات والوثائق التقنية
- تنظيم معارض وورشات عمل ومحاضرات وملتقيات
- تبادل الخبراء والمكونين في مجالات التعليم المتخصصة في مجالي تربية الماشية والصيد البحري،
- تبادل وسائل التكوين البيداغوجي، وكل أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان معا.
المادة 4
فتح المادةاللجنة المختلطة ينشأ الطرفان لجنة مشتركة تهدف إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وإعداد خطط العمل ومتابعتها.
يحدد الطرفان أعضاء هذه اللجنة.
تجتمع لجنة المتابعة هذه، في دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في الجزائر وإثيوبيا، وفي دورة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة 5
فتح المادةالتمويل جميع النفقات الناتجة في إطار مذكرة التفاهم هذه، تكون في حدود الميزانية المالية المتاحة للطرفين، ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة 6
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين، بخصوص تطبيق أو تفسير أو تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م إنهاء العمل بها، بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته ستة
(6) أشهر ، على الأقل، قبل إنقضاء أجلها.
يمكن أيا من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار كتابي مسبق، وذلك على الأقل ستة (6) أشهر ، قبل انقضائه.
المادة 8
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه ، باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
حررت في الجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفيدرالية الديمقراطية وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ور كناه غابا ياهو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.