مرسوم رئاسي رقم 19-345 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر اعتماد في ميزانية الدولة 17 سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2019 ، باب رقمه 37-04 وعنوانه "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (2.800.348.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (2.800.348.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019 ......... 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.....
مجموع الفرع الأول..... 30.000.000 30.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات.
للدولة 2.503.348.000 مجموع القسم السابع..... 2.503.348.000 مجموع العنوان الثالث..... 2.503.348.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.503.348.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة مجموع الفرع الأول... 2.503.348.000 2.503.348.000 16-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات | الرئاسية 2019.. 267.000.000 مجموع القسم السابع..... 267.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 267.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 267.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
مجموع الفرع الأول..... 267.000.000 267.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.