رأي
رأي رقم 03 / ر. ق.ع/ م. د / 19 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتعلّق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
رأي رقم 03 / ر. ق.ع/ م. د / 19 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتعلّق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.