رأي

رأي رقم 03 / ر. ق.ع/ م. د / 19 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتعلّق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

رأي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.