مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ببشار
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ببشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.