مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية 23 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية 23 يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.