قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … … … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اوا أمر رقم 95-18 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية. العدد 33 22 محرم عام 1416 1995، يتضمن الموافقة على المعاهدة المؤسسة
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-164 مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل لحراسة الشواطيء. مرسوم رئاسي رقم 95-165 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية
18 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا ( نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991. . . . 6 مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 95-167 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق
18 يونيو سنة 1995، يتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق الوطنية …… 8 مرسوم تنفيذي رقم 95-168 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق جديدة للمواصلات ضمن صنف “ الطرق الوطنية “ . . . . . . . 18 يونيو سنة 1995، يتضمن تصنيف طرق
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي الحجة عام 1415 و 6 محرم عام 1416 الموافقان 30 مايو و 5 يونيو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية.. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 و 6 محرم عام 1416 الموافقان 3 و برئاسة الجمهورية.
5 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا (استدراك ) . . . . . قرارات، مقررات،
آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 8 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. .
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في لجان المستخدمين المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. 14 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية في مصالح رئيس الحكومة . . 15 وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، وإعادة التربية يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . . . 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة السجون
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية والعفو.
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين.
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية.
قرارات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. . 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 فهرس (تابع) وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة. …. 23 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. 24 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . . . . . . . 24 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا 24 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. 24
22 محرّم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 أوامر أمر رقم 95-18 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995، يتضمن الموافقة على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 117 و 122 منه
- وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 25 منها، وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره لا سيما المادة 76 منه، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-164 مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية الحراسة الشواطيء. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها،
- وبعد الاطلاع على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 15 و 36 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لا سيما المادتان 6 و 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء مهامها في حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية، لا سيما في المياه الإقليمية ومنطقة الصيد البحري المحتفظ بها وكذلك في أي مجال بحري آخر خاضع لجهة قضائية وطنية بموجب القانون “. المادة 2 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة المادة 11 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 11 : - 1 ) يمارس موظفو المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء سلطاتهم الشرطية طبقا للنصوص المعمول بها السارية على ممارسة سلطة الشرطة في المجال البحري والجمركي والجزائي. وبهذه الصفة يؤدون اليمين أمام المحاكم وفقا للقواعد والشروط المعمول بها. وهذا نص اليمين التي يؤدونها : أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بكل ، إخلاص وأن لا أستعمل القوة إلاّ من أجل تطبيق القوانين والتنظيمات، والله على ما أقول شهيد “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-165 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو سنة 1991. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبمقتضى الأمر رقم 95-18 المؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 والمتضمن الموافقة على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا ( نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991،
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا ( نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا (نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : “ الرئاسة - الأمانة العامة “ )، باب يبين في الجدول “ ب “ الملحق بأصل هذا. المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وسبعون ألف دينار ( 115.470.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وسبعون ألف دينار ( 115.470.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. الفرع الأول - الرئاسة - الأمانة العامة ( 109.750.000 دج ) الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة ( 5.720.000) دج ) . المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 اليمين زروال
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 19 95-167 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995، يتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الوطنية”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بإجراء تصنيف الطرق وإعادة تصنيفها، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق وإعادة تصنيفها ضمن الطرق الوطنية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحدّدة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الوطنية”. المادة 2 : يكلّف وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي الملحق مقاطع الطرق المقترحة لإعادة التصنيف التحديد الكيلوميتري الطول الولاية طريق رقم المسلك ( كلم ) ن ك الأصلية ن ك النهائية معسكر ط و رقم 6 4 + 150 ط و رقم 11 426 100+ وهران ط و رقم 11 413 + 500 ط و رقم 11 396 + 850 17 + 150 معبر حسين 13 454 + 129 وهران - قديل 28.029 422 600+ حاسي مفسوخ - أرزيو 9.100 400 + 100 تجنب بطيوة 3.150
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق (تابع) التحديد الكيلوميتري الولاية طريق رقم ن ك الأصلية ن ك النهائية ط و رقم 3 93 + 900 101 + 000 ط و رقم 3 87 + 050 89 + 200 ط و رقم 3 108 + 000 109 + 300 ط و رقم 3 68 + 800 70 + 700 ط و رقم 3 71 + 300 75 + 000 ط و رقم 3 أ 0 + 000 2 + 600 ط و رقم 3 أ 0 + 000 4 + 200 قسنطينة ط و رقم 5 418 + 400 421 + 500 ط و رقم 5 أ 0 + 000 0 + 360 ط و رقم 27 . 0 + 000 4 + 000 ط و رقم 20 22 + 200 25 + 000 ط و رقم 79 22 + 400 25 + 700 ط و رقم 27 أ 1 + 700 2 + 150 ط و رقم 49 159 + 500 163 000+ ورقلة ط و رقم 49 170 000+ 171 + 500 بسكرة ط و رقم 3 318 + 000 321 500+ ن ك = النقطة الكيلومترية الجزائرية / العدد 33 9 الطول المسلك ( كلم ) جسر وادي حميمين 7.100 ملتقى ط و رقم 3 و ط و رقم 20 معبر قسنطينة 2.150 معبر وادي رحمون 1.300 معبر ديدوش مراد 1.900 معبر حامة بوزيان 3.700 الطريق الرابط ط و رقم 5 بالملتقى الجنوبي 2.600 معبر زيغود يوسف 4.200 الطريق الرابط ط ورقم 5 بالملتقى الجنوبي لجسر سيدي راشد 3.100 الطريق الرابط ملتقى ط ورقم 0.360 5 بملتقى ط و رقم 3 أ الطريق الرابط جسر القنطرة بالملتقى الغربي 4.00 معبر عين عبيد 2.800 معبر قطار العيش 3.300 الطريق الرابط رحوان بحامة بوزيان 0.450 معبر ورقلة 3.500 1.500 معبر بسكرة 3.500
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-168 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995، يتضمن تصنيف طرق جديدة للمواصلات ضمن صنف الطرق الوطنية”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بإجراء تصنيف الطرق وإعادة تصنيفها، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق وإعادة تصنيفها ضمن “الطرق الوطنية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. ضمن صنف “ الطرق الوطنية “. المادة 2 : يكلّف وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي الملحق مقاطع الطرق المقترحة للتصنيف التسمية ن ك ن ك الطول النقطة الكيلومترية الجديدة الولاية الأصلية النهائية المسلك ( كلم ) الأصلية الجديدة ن ك الأصلية ن ك النهائية المحمدية - ن ك وسيطة 65 + 390 معسكر الطريق الجديد 1.17 35 + 240 65 + 390 30.150 35 + 240 تجنب بطيوة معسكر تجنب مرسي 15.200 396 + 850 412 + 050 ومرسى الحجاج 11 0 + 000 15 + 200 الحجاج - بطيوة وهران الطريق الولائي بطيوة - حاسي 5.850 412 + 050 417 + 900 رقم 27 11 11 + 300 17 + 150 مفسوخ
22 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 الملحق (تابع) التسمية ن ك ن ك الولاية الأصلية الجديدة الأصلية النهائية تجنب حاسي مفسوخ 11 0 + 000 1 + 700 وهران تجنب قديل 11 0 + 000 4 + 350 الطريق الولائي 11 0 + 000 19 + 490 رقم 32 الطريق الولائي رقم 31 مكرر 146 56 + 200 76 + 200 بسكرة تجنب ط و رقم 3 3 315+000 324+900 الطريق الولائي الوادي رقم 31 مكرر 146 0 + 000 56 + 200 ط و النعامة الطريق الحضري 269 + 600 274 + 000 رقم 6 ن ك = النقطة الكيلومترية الطول النقطة الكيلومترية الجديدة المسلك ( كلم ) ن ك الأصلية ن ك النهائية حاسي مفسوخ - 1.700 417 + 900 419 + 600 قديل قديل - وهران 4.350 423 + 100 427 + 450 تجنب قديل - 19.490 427 + 450 446 + 940 وهران تجنب ط و رقم ن ك وسيطة 46 20.000 56 + 200 76 + 200 وط و رقم 3 تجنب بسكرة ن ك وسيطة ن ك وسيطة 9.900 315 + 000 324 + 900 تجنب ط و رقم ن ك وسيطة 46 وط و رقم 3 56.200 0 + 000 56 + 200 معبر مشرية 4.400 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي الحجة عام مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي الحجة 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1415 و 6 محرم عام 1416 الموافقان 30 مايو و 5 يونيو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، تنهى مهام عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، تنهى مهام السيد مبروك حسين ، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية السيد جمال الدين فخيخر ، بصفته نائب مدير الأمانة العامة للحكومة)، بطلب منه. للوسائل العامة برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1416 الموافق 5 يونيو سنة 1995 ، تنهى مهام السيد سيد أحمد خذير، بصفته نائب مدير لدعم الإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 و 6 محرم عام 1416 الموافقان 3 و 5 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يعين السيد بن قاجة عقيل، مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1416 الموافق 5 يونيو سنة 1995، يعين السيد سيد أحمد خذير، مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية العدد رقم 82 الصادر بتاريخ 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994. الصفحة : 13 - العمود الأول - السطر 9. بدلا من : لإحالته على التقاعد. يقرأ : لتكليفه بوظيفة أخرى. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 8 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، . وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضي القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضي القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان رئيس الحكومة وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة، لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك الموظفين. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون متصرفون رئيسيون مهندسون رئيسيون متصرفون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي تراجمة - مترجمون 03 وثائقيون وحافظو الوثائق مساعدون إداريون رئيسيون محاسبون إداريون رئيسيون تقنيون سامون مساعد و الوثائقيين وحافظو الوثائق
- كتاب (كاتبات) رئيسيون للمديرية مساعدون إداريون
- كتاب (كاتبات) مديرية محاسبون إداريون معاونون إداريون
- كتاب (كاتبات) الاختزال 03
- أعوان إداريون
- أعوان المكتب أعوان محاسبون إداريون
- كتاب (كاتبات) الرقن أعوان الرقن عمال مهنيون خارج الصنف عمال مهنيون من الصنف الأول : عمال مهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف الثالث 04 حجاب سائقو السيارات من الصنف الأول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني 03 03 03 03 03 03 04 04 04
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرّم عام 1416ه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية الموافق 8 نوفمبر سنة 1994. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان محمد الأمين مسايد الأسلاك متصرفون رئيسيون مهندسون رئيسيون متصرفون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، تراجمة ومترجمون وثائقيون وحافظو الوثائق مساعدون إداريون رئيسيون محاسبون إداريون رئيسيون تقنيون سامون مساعدو الوثائقيين وحافظو الوثائق. كاتبات رئيسيات للمديرية مساعدون إداريون كاتبات مديرية محاسبون إداريون معاونون إداريون كتاب الاختزال
- أعوان إداريون أعوان المكتب أعوان محاسبون إداريون
- كتاب الرقن
- أعوان الرقن. عمال مهنيون خارج الصنف عمال مهنيون من الصنف الأول . عمال مهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف الثالث حجاب سائقو السيارات من الصنف الأول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني الموافق 16 أبريل سنة 1995، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي عام 1415 الإدارة في لجان المستخدمين المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995 يعلن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في لجان المستخدمين في مصالح رئيس الحكومة، المبينين في الجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مزهود جمال الدين أودار نور الدين شرابي حسين زغميش محمد صالح داودي أمير قاسم زهانة عبد القادر أورحمون مقران بن شيخة ناصر جغلال عبد الوهاب أوكيل جمال مروني حميد محند عامر نادية مزهود جمال الدين خلدون عز الدين عليوة زهرة طالب حيدر داودي أمير قاسم كشرود عباس عبد الكريم عساد بشير بن عامر فائزة سادو مالك مريم رؤوف حماش سهام عزقي يونس مزهود جمال الدين طويل عبد الهادي قرنيش لوصيف - جعيدير عبد الغني داودي أمير قاسم شرابي حسين قدام مراد قارة محمد جغلال عبد الوهاب خياري عبد الرحيم كعوان علي عاشور محمد بن شيخة ناصر زهانة عبد القادر سعيداني كمال | معمري لخضر
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية في مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المورّخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية في مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1992 وتتمم كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدث لدى مصالح رئيس الحكومة لجنتان للخدمات الاجتماعية، هما :
- لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بموظفي الإدارة المركزية في مصالح رئيس الحكومة، لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بموظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان عبد الحليم شرشالي وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعيّن السيد محمد شاذلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 21 ديسمبر سنة .1993 بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السّيّد مختار طالب بن دياب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1993.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 . وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد علي غفّار، مديرا لديوان وزير العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي غفار، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. } إن وزير العدل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مختار لبني، مفتشا عاما في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار لبني المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر فضالة، مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر فضالة، مدير إدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية والعفو. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد علي دريس، مديراً للشؤون الجزائية والعفو في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي دريس، مدير الشؤون الجزائية والعفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرّم عام 1416 ه قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مهدي نواري، مديرا للموظفين والتكوين في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مهدي نواري مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عمار بقيوة، مديرا للشؤون المدنية في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار بقيوة مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد طه بوشارب، نائب مدير للقضاء المدني في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد طه بوشارب نائب مدير القضاء المدني الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير للموظفين في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عباس جبارني، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أفتيس، نائب مدير للأعوان القضائيين في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد أفتيس، نائب مدير الأعوان القضائيين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت أودية، نائب مدير للقضاة في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوجمعة آيت أودية، نائب مدير القضاة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد خالد زغدان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد زغدان نائب مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير الشؤون الخاصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد نور الدين در بوشي نائب مدير للتشريع في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين در بوشي، نائب مدير التشريع الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد الأخضر فنّي، نائب مدير للمالية والوسائل في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الأخضر فني نائب مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 22 محرم عام 1416 إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد أحمد بلحاج، نائب مدير للوسائل العامة في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بلحاج، نائب مدير الوسائل العامة الإمضاء في حدود. صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد يوسف حبيب، نائب مدير لشؤون السجون في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف حبيب، نائب مدير شؤون السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السّيّدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير للدراسات القضائية في وزارة العدل.
22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة حفيظة هلال زوجة قارة سليمان، نائبة مدير الدراسات القضائية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد أحمد براهيمي، نائب مدير للتكوين في وزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد براهيمي، نائب مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995. محمد آدمي للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 صادر عن وزير التربية الوطنية، تنهى، ابتداء من أول أبريل سنة 1993، مهام السيد عبد الكريم بقول ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد الخضر سلاطنية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1995، مهام السيد رشيد كريم، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد عبد القادر نغرة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-470 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد سراط، مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية. المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع العدد 33 22 محرم عام 1416 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد سراط، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995. الساسي لعموري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 صادر عن وزير التجارة تنهى مهام السّيّد محند أرزقي بليق بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد محمد الحافظ ،ناب مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. عبد القادر بن مبارك الجزائر