مرسوم تنفيذي رقم 95-167 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 7 18 يونيو سنة 1995، يتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحدّدة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الوطنية".
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي الملحق مقاطع الطرق المقترحة لإعادة التصنيف التحديد الكيلوميتري الطول الولاية طريق رقم المسلك ( كلم ) ن ك الأصلية ن ك النهائية معسكر ط و رقم 6 4 + 150 ط و رقم 11 426 100+ وهران ط و رقم 11 413 + 500 ط و رقم 11 396 + 850 17 + 150 معبر حسين 13 454 + 129 وهران - قديل 28.029 422 600+ حاسي مفسوخ - أرزيو 9.100 400 + 100 تجنب بطيوة 3.150 22 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق (تابع) التحديد الكيلوميتري الولاية طريق رقم ن ك الأصلية ن ك النهائية ط و رقم 3 93 + 900 101 + 000 ط و رقم 3 87 + 050 89 + 200 ط و رقم 3 108 + 000 109 + 300 ط و رقم 3 68 + 800 70 + 700 ط و رقم 3 71 + 300 75 + 000 ط و رقم 3 أ 0 + 000 2 + 600 ط و رقم 3 أ 0 + 000 4 + 200 قسنطينة ط و رقم 5 418 + 400 421 + 500 ط و رقم 5 أ 0 + 000 0 + 360 ط و رقم 27 . 0 + 000 4 + 000 ط و رقم 20 22 + 200 25 + 000 ط و رقم 79 22 + 400 25 + 700 ط و رقم 27 أ 1 + 700 2 + 150 ط و رقم 49 159 + 500 163 000+ ورقلة ط و رقم 49 170 000+ 171 + 500 بسكرة ط و رقم 3 318 + 000 321 500+ ن ك = النقطة الكيلومترية الطول المسلك ( كلم ) جسر وادي حميمين 7.100 ملتقى ط و رقم 3 و ط و رقم 20 معبر قسنطينة 2.150 معبر وادي رحمون 1.300 معبر ديدوش مراد 1.900 معبر حامة بوزيان 3.700 الطريق الرابط ط و رقم 5 بالملتقى الجنوبي 2.600 معبر زيغود يوسف 4.200 الطريق الرابط ط ورقم 5 بالملتقى الجنوبي لجسر سيدي راشد 3.100 الطريق الرابط ملتقى ط ورقم 0.360 5 بملتقى ط و رقم 3 أ الطريق الرابط جسر القنطرة بالملتقى الغربي 4.00 معبر عين عبيد 2.800 معبر قطار العيش 3.300 الطريق الرابط رحوان بحامة بوزيان 0.450 معبر ورقلة 3.500 1.500 معبر بسكرة 3.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلّق بتصنيف ضمن صنف "الطرق الولائية" مقطع طريق وطني معاد تصنيفه في ولاية ورقلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.