مرسوم تنفيذي رقم 95-167

مرسوم تنفيذي رقم 95-167 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 7 18 يونيو سنة 1995، يتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلّق بتصنيف ضمن صنف "الطرق الولائية" مقطع طريق وطني معاد تصنيفه في ولاية ورقلة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.