قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية في مصالح رئيس الحكومة . . 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.