قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.