مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 11
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.