مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا (استدراك )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.