مرسوم رئاسي رقم 95-166

مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة ( 5.720.000) دج ) .

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-166
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.