مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : " الرئاسة - الأمانة العامة " )، باب يبين في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا.
المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وسبعون ألف دينار ( 115.470.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ "
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وسبعون ألف دينار ( 115.470.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة ( 5.720.000) دج ) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 95-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.