قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، وإعادة التربية يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر فضالة، مدير إدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995.
محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.