قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد المجيد سراط، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995.
الساسي لعموري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.