مرسوم رئاسي رقم 95-165
مرسوم رئاسي رقم 95-165 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية 5 18 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا ( نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا (نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.