أمر رقم 95-18 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية. العدد 33 22 محرم عام 1416 1995، يتضمن الموافقة على المعاهدة المؤسسة 5
أمر رقم 95-18 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية. العدد 33 22 محرم عام 1416 1995، يتضمن الموافقة على المعاهدة المؤسسة 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-165
مرسوم رئاسي رقم 95-165 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية 5 18 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا ( نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.