أمر رقم 95-18

أمر رقم 95-18 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية. العدد 33 22 محرم عام 1416 1995، يتضمن الموافقة على المعاهدة المؤسسة 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 95-18

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 95-165

    مرسوم رئاسي رقم 95-165 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية 5 18 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، الموقع عليها بأبوجا ( نيجيريا ) في 3 يونيو سنة 1991

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.