قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير العدل
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.