قرار
قراران مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة
قراران مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.