مقرر

مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994 ، مصفاة تكرير البترول بأرزيو

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.