مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994 ، مصفاة تكرير البترول بأرزيو
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في مصفاة تكرير البترول بأرزيو.
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب المنشأ ضمن فئة المكاتب المتخصصة التي لا يصرح فيها، تحت كل الانظمة الجمركية، الا ببعض البضائع، ما عدا كل البضائع الاخرى وباستثناء تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب ضمن الفئة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتعدل نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدد مدير الموظفين والوسائل بمقرر تاريخ فتح هذا المكتب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.