قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 29 32 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في 33 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في .33 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان 34 سبتمبر سنة 1994، يحدد تشكيلة المجلس العلمي في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط عمله . 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المجلس العلمي في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط عمله.
المادة 2
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي في المعهد المذكور من ثمانية عشر ( 18 ) عضوا منهم :
- اثنا عشر ( 12 ) عضوا من الباحثين الدائمين في المعهد.
ستة ( 6 ) أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية التي ترتبط كفاءاتها بأنشطة المعهد.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 3
فتح المادةينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه رئيسا.
يعين الرئيس كاتبا للجلسة من بين الأعضاء الآخرين.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة واحدة في كل سداسي بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يستدعى في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2) أعضائه. 3 ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
لا تصح مداولات المجلس العلمي إلا بحضور نصف عدد أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال أجل ثمانية أيام ( 8 ) موالية للتاريخ المقرر أول الامر. 2 وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل قرارات المجلس في سجل خاص مرقوم ويؤشره الرئيس.
المادة 6
فتح المادةيحرر في نهاية كل دورة، محضر تسجل فيه كل آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن التقويم العلمي تدعمه توصيات، ويعرضه على المدير العام للمعهد .
ويرسله المدير العام بدوره إلى السلطة الوصية بعد إطلاع مجلس الإدارة عليه مصحوبا بملاحظاته.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 29 سبتمبر سنة 1994.
وزير التعليم العالي وزير الفلاحة والبحث العلمي بوبكر بن بوزيد نور الدين بحبوح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.