مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، بطيوة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في بطيوة (ولاية وهران).
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب المنشأ ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع، تحت كل الانظمة الجمركية، باستثناء تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب ضمن الفئة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتتمم نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدد مدير الموظفين والوسائل بمقرر تاريخ فتح هذا المكتب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994.
براهيم شايب شريف وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين.
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد لعروسي حمي، رئيسا لديوان وزير المجاهدين.
وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.