ج.ر عدد 49 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات داخل الجزائر

  • 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 5. 50 دج - النسخة الاصلية وترجمتها 70 200 4 ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير منة الكتابة العامة للحكومة 09.3 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200- لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1:00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد المتراكاتهم والاعلام مطالبهم، يؤدى من تغيير العنوان 1000 05 ج - تمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر- فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية أمر رقم 75-50 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة بالمجلس الاستيراد التنفيذي لولاية الجزائر .

666 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 أمر رقم 75-51 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المادة 15 المتعلقة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بتشكيل اللجنة المركزية للصفقات المحددة بموجب 74-9 المؤرخ في 6 الأمر رقم الاصنام .. 668 مراسيم مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة يونيو سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين للصحبة والعمل 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية .. 667 | والشؤون الاجتماعية بالمجالس التنفيذية للولايات . 668

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين رئيس دائرة • 668 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 ابريل سنة 1975 يتضمن احداث دبلوم للدراسات العليا في قياس البصر 668 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-80 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب 17 الامر يوليو رقم 75 سنة - 50 1975 إلى المؤرخ في 7 الشركة جمادى الوطنية الثانية عام للصناعات 1395 الميكانيكية الموافق (سوناكوم) 668 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمعادن 669 قراران مؤرخان في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 يتضمنان التصريح بالمنفعة العامة لبناء مركزين بباب الزوار (ولاية الجزائر) وعين السخونة لهما قوة 33/63 كيلو فولت . 669 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد سعر مواد التضميد 669 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد لبنك الجزائر الخارجي ) 670 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 670 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 670 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1394 الموافق 22 غشت سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض كائنة ببني عمران ولاية البويرة الجديدة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اتخاذها قاعدة لانشاء اعلام اشعاعي . 671 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والتي قسنطينة، يتضمن التخصيص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى الارض مساحتها 3 هكتارات و 18 آرا و 90 سنتيارا لازمة لبناء ثانوية للتعليم المتوسط بحى الامير عبد القادر (قسنطينة) . 671 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة، يسمح بمقتضاه لادارة البريد والمواصلات بشق معبر تحت الارض في الكيلوميترات 432 + 640 و 654 + 368 قصد وضع كابل هاتفي 671 قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة، يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى كائنة بمغرار الفوقاني بلدية مغرار قصد بناء 4 مساكن : - 672
  • قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والي سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالشلالة الضهرانية بلدية بوسمغون، لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء مركز متقدم مستقل للحماية المدنية . 672 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالعين الصفراء لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء دار الحراسة الغابات 672 قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر
  • سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة | وزارة العدل قصد بناء «فيلتين» 672 قوانين وأوامر امر رقم 75-50 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير سيتيكس - الجزائر) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-164 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن حل الشركة الأفريقية للسيارات م. بيرلى (بيرلي - الجزائر) ونقل أموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) ،

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 يأمر بمايلي : المادة الاولى : تؤمم عند نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية :

  1. (1) جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها الذمة المالية لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) التي يوجد مقرها الرئيسي في 6 نهج بوفى مدينة الجزائر) باستثناء العائدة منها ضمن الشركة نفسها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) بموجب المرسوم رقم 73 164 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه (2) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات | التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) ، باستثناء التي تحوزها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ستوناكوم) بموجب المرسوم رقم 73-164 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء، جرد وصفى وتقديري لمجموع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة ويوضع هذا الجرد عند الحاجة بموجب مرسوم المادة 3: يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعيين كيفيات تحديد وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك لوزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الملكية الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : يجوز بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة كل الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أو تثقل قيمة الاموال المؤمنة بموجب المادة الأولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبنا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول 10 المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين أمر رقم 75-51 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المادة 15 المتعلقة بتشكيل اللجنة المركزية للصفقات المحددة بموجب الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 - و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 15 منه ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : تتمم المادة 15 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي :
  • المدير العام للبنك الذي سيوطن لديه مشروع عقد التجهيز أو الملحق المبرم من قبل المؤسسة الاشتراكية أو ممثله ، المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط- مؤسسة الاشغال (كنات) أو ممثله . » المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .. هواري بومدين

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 | يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الكريم ياكر بوصفه مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر • مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد شنتوف بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام . مراسيم مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين للصحبة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 تنهي مهام السيد عمرو بن حفيظ، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية الاوراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق - 7 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد قاضي بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق - 7 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد مولود ذيب بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد مولاى شريف بن يمينة بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة بموجب : مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيدة توفيقة سماتي زوجية بالحمو بوصفها مديرة للصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام . مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يعين السيد اسماعيل شعبان، رئيسا لدائرة جانت ابتداء من أول يناير سنة 1974 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 ابريل سنة 1975 يتضمن احداث دبلوم للدراسات العليا في . قياس البصر ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات العلياء يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث دبلوم للدراسات العليا في قياس البصر المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعية والطاقة مرسوم رقم 75-80 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 75-50 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في II جمادي الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، وبمقتضى الامر رقم 75-50 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم الحقوق والفوائد العائدة لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس الجزائر) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم جميع الاموال والحصص والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 75 – 50 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير | المالية . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1395 الموافق 17 يونيو 1975سنة هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمعادن بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد بهيج، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للمعادن . قراران مؤرخان في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 يتضمنان التصريح بالمنفعة العامة لبناء مركزين بباب الزوار ولاية الجزائر) وعين السخونة لهما قوة 33/63 كيلوفولت

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975، يصرح بأنه من المنفعة العامة بناء مركز بباب الزوار ولاية الجزائر) قوته 33/63 كيلو فولت من أجل اقامة ارتفاقات . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975، يصرح بأنه من المنفعة العامة بناء مركز بعين السخونة قوته 33/63 كيلو فولت من أجل اقامة ارتفاقات . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد سعر مواد التضميد ان وزير التجارة ، ووزير الصحة العمومية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لاعداد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى 10 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1394 الموافق 30 مارس سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد التضميد والتزويدات الضرورية للطب البشرى والبيطرى ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد اسعار بيع مواد التضميد المصنوعة من قبل شركة القطن الصحى بما فيها جميع الرسوم، وفي مختلف مراحل التسويق طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : تقوم الصيدليات وحدها بالبيع للجمهور المنتجات المنصوص عليها في هذا القرار • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 وزير التجارة وزير الصحة العمومية عياشي پاكر عمر بوجلاب

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 ه تعيين المواد منشفات دورية علبة بها 10 حفاضات الطفل علبة بها 25 حفاظة علبة بها 50 حفاظة شاش للتضميد علبة بها 10 ضمادات مطهرة 40 × 40 30 X 30 20 × 20 علبة بها 10 ضمادات معقمة غير مغلفة 40 × 40 30 X 30 20 X 20 علبة بها 100 ضمادة مطهرة رباطات من الشاش الممتص للماء 5 م × 10 سم 5 م × 8 سم 5 م x 6 سم وزارة المانية م مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1395 الموافق الجدول سعر التنازل شركة سعر التنازل الصيدلية سعر البيع للعموم القطن الصحى المركزية الجزائرية د. ج . د.ج د.ج 3,00 345 ر 430 7,00 8,058 100001 121001 14,40 18,00 3,06 3,50 40404 234 2702 3040 1044 165 20 3,96 455 5070 3,06 4,50 4040 234 270 3040 200 2530 3160 126 1451 11801 17 1351 1,70 108 25ر 155 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 3 يونيو بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد لبنك الجزائر 3 يونيو سنة 1975 يعين السيد حسنين عابد، مديرا عاما الخارجي للصندوق الوطني للادخار والاحتياط بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير 3 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد حسين عابد، بوصفه مديرا عاما مساعدا لبنك الجزائر الخارجي المدعو بمهام أخرى . للقيام بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يعين السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة …

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 قرارات قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1394 الموافق 22 غشت سنة | 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض كائنة | ببني عمران ولاية البويرة الجديدة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اتخاذها قاعدة لانشاء اعلام اشعاعي وجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1394 الموافق 22 غشت سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يمنح لوزارة الدولة المكلفة بالنقل قطعة أرض لتكوين قاعدة لانشاء اعلام اشعاعي تقدر مساحتها ب 19 آرا و 62 سنتيارا كائنة في الجنوب الشرقي وعلى بعد كلمترين عن بني عمران ولاية البويرة الجديدة بمقربة من خزان مياه يزود المدينة وهي زيادة عن ذلك محددة بخط وردى في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وهي محددة أيضا في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والي قسنطينة، يتضمن التخصيص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لارض مساحتها 3 هكتارات و 18 آرا و 90 سنتيارا لازمة لبناء ثانوية للتعليم المتوسط بحى الامير عبد القادر (قسنطينة) بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أرض مساحتها 3 هكتارات و 18 آرا و 90 سنتيارا تتكون من القطع رقم 192 «بي» أ و 193 «بي» أ 192 «بي» ب و 193 مكرر «بي» من مخطط مسح الاراضي الولاة

- البريد والمواصلات بأن تقوم في ولاية سعيدة بالعمليات الضرورية لانشاء والعناية بالخط الموجود تحت الارض للمواصلات السلكية القاطع للخط الحديدي في الكيلومترات 352 + 640 و 454 + 368 ويتكون الخط الموجود تحت الارض للمواصلات السلكية من أنبوب يمر فيه الكابل (أنظر الرسم المرفق بأصل هذا القرار) ويكون موارى الى عمق بحيث تكون نقطته الاكثر قرب لفوق العارضة تبعد ب 1,00 م . والقنوات الموجودة في الملك التابع للسكك الحديدية تشيد وتصان على نفقة ادارة البريد والمواصلات باتفاق مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وتحت رقابة هذه الاخيرة في كل ما يتعلق بالامن في هذا الميدان وسهولة الاستغلال . ان المصاريف الناتجة عن هذه الرقابة وكذلك كل ما يمكن أن تعمل عليه الشبكة من التزامات بمناسبة الاعمال التي تقوم بها الادارة صاحبة الاذن كالتزويدات مثلا والحراسة وتغطية الطرق ، تسدد لها من قبل الادارة المذكورة وذلك بتقديم فاتورة اثباتية فقط • يحدد مبلغها حسب الالتزامات المقيدة بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية بواسطة المعدلات الاجمالية لليد العاملة والنفقات العامة والتسبيقات من الاموال السارية المفعول أثناء تنفيذ الاشغال . وفي حالة الاستعجال وعندما تتطلب الوقاية ومستلزمات استغلال شركة السكك الحديدية تصليحات فورية، فيمكن تنفيذ هذه التصليحات تلقائيا من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية على نفقة ادارة البريد والمواصلات التي يجب أن القسم أ المسمى بوخيرة) ومن باقى الطريق القديم لزيغود يصلها اشعار بذلك في الحين وأن تسدد المبلغ المترتب عليها يوسف قصد اتخاذها أساسا لبناء ثانوية للتعليم المتوسط بحى الأمير عبد القادر بقسنطينة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة، يسمح بمقتضاه لادارة البريد والمواصلات بشق معبر تحت الارض في الكيلوميترات 352 + 640 و 454 + 368 قصد وضع كابل هاتفي بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة ، يسمح لادارة | ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه واذا استلزمت حاجيات السكة الحديدية في فترة معينة من الزمن نقل تعديل القناة في مدار السكة الحديدية فتنفذ الاشغال من قبل ادارة البريد والمواصلات وعلى نفقتها دون أن تنجم عنها نفقات تنسب الى ادارة السكك الحديدية . وان المهلة المتروكة لادارة البريد والمواصلات من أجل القيام بهذه التعديلات يجب ألا تقل عن شهر ولا تتحمل ادارة السكك الحديدية أى نفقات من جراء وجود هذه القناة أو أشغال التهيئة أو الصيانة ولو حتى في الحالة التي تطرأ خسارة فى القناة مهما كان السبب وفي حالة تلاقى قناة ادارة البريد والمواصلات بالخصوص بخطوط السكك الحديدية الحالية أو المستقبلة ، فتتخذ من

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 ها قبل ادارة البريد والمواصلات وعلى تفقتها وتحت مسؤوليتها | اجراءات البحث في المكان وكذا اجراءات الوقاية التي قد تبدو ضرورية . ومن أجل تنفيذ جميع الاشغال المتعلقة بالقناة المذكورة أعلاه (كالتهيئة والصيانة والتعديلات أو الحذف) فيتعين على العون التابع لادارة البريد والمواصلات والمسؤول عن هذه الاشغال أن يعلم رئيس القسم الثالث للسكة والبنايات التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمقيم في عين الصفراء ثمانية أيام على الاقل قبل الشروع في الخدمات. ويترتب عن هذا الاذن الاداء من قبل ادارة البريد والمواصلات الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لا تاوة سنوية تشكل التعويض الخاص بالتخفيض الذي تتحمله هذه الاخيرة في استغلال ملك الدولة العمومي التابع لها بسبب الاحتلال المنوى اجراؤه - وتكون هذه الاتاوة ضمن المبلغ الجزافي الاجمالي السنوي الذي تدفعه إدارة البريد والمواصلات للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . ويعتبر هذا الاذن باطلا اذا لم يستعمل في مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تسليمه قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة، يتضمن منح قطعة أرض لفائدة | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى كائنة بمغرار الفوقاني بلدية مقرار قصد بناء 4 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة ، تمنح لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمغرار الفوقاني بلدية مغرار تقدر مساحتها ب 375,55 م2 قصد بناء أربعة مساكن ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالشلالة الضهرانية بلدية بوسمغون، لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء مركز متقدم مستقل للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974، صادر عن والى سعيدة تمنح لفائدة وزارة الداخلية قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالشلالة الضهرانية، بلدية بوسمغون، تقدر مساحتها ب 5000 متر مربع قصد بناء مركز متقدم مستقل للحماية المدنية ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالعين الصفراء لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصيد بناء دار الحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تمنح لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالعين الصفراء تقدر مساحتها ب 360 م2 قصد بناء دار الحراسة الغابات ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

- قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة العدل قصد بناء «فيلتين» بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974، صادر عن والى سعيدة، تمنح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة وزارة العدل قصد بناء مسكنين مرتبطين بالوظيفة مساحتها 10000 متر مربع محددة كمايلي : شرقا، بمكتب أمن الدائرة ، جنوبا وغربا بعمارات حي الموظفين ، شرقا، بقصر العدالة ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر