قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1394 الموافق 22 غشت سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض كائنة ببني عمران ولاية البويرة الجديدة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اتخاذها قاعدة لانشاء اعلام اشعاعي . 671

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.